السيد موسى الحسيني الزنجاني
32
مناسك الحج
ونسك الحج والعمرة وشروطها فيما إذا وجب عليه أن يحرم ويأتي بالنسك ، وأمّا فيما لا يحتاج دخول الحرم أو مكّة إلى إحرام ، فلو لم يراع فتوى مرجعه في شروط صحة الإحرام وأخلّ بشيءٍ من شروطه حسب تقليده ، لم يكن عاصياً ولا يكون محرماً . ( المسألة 73 ) يجب على من تكون وظيفته الاستنابة في الحج - عن نفسه - في حال حياته ، كالمستطيع مالياً الذي لا يمكنه السفر إلى الحج لمرضٍ - مثلًا - ، أن يُلزم النائب بأن يراعي تقليد المستنيب في أعمال الحج وشرائطه ، وكذا يجب على النائب رعاية تقليد المستنيب أيضاً إن استنابه لحجٍّ - واجبٍ أو مندوبٍ - وأطلق من دون أن يلزمه برعاية فتوى خاص ، بل لو وجب على شخصٍ الاستنابة عن غيره - كالوصي الذي يستنيب عن الموصي بعد قبول الوصية - يجب عليه إلزام النائب بمراعاة تقليد المستنيب ، إضافةً إلى تقليد المنوب عنه . ( المسألة 74 ) يجب على من وظيفته الوصية بالحج تقييدها برعاية تقليد نفسه في أعمال الحج وشروطه ، فلو أهمل هذه الناحية وجب على النائب رعايتها - ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب - كما يجب على وليّ الميّت ، حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت ، أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت وتقليد المستنيب في